الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 415 من 499

صفحة
4 51، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر (3).


____________


(1) حمل في المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة لانه تعارض ولا باقرارا الشهود لانه في حق الغير والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا. (آت)

(2) يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها والا فيشكل الحكم بالحد بمجرد انكار الزوج او بينته. (آت)

(3) لعل المراد غرم كلا منهما نصف دية الاربع اصابع. (آت)

الصفحة 385


(باب)


(شهادة الواحد ويمين المدعى)


515، 14 - 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.


516، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: حدثني أبى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين.


517، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.


8 51، 14 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

التالي ص 415/499 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...