محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 414 من 463
صفحة
[صفحة 415]
جل إلى داود (عليه السلام) أن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله فأمر داود (عليه السلام) بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود (عليه السلام) ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل ثم أوحى الله عزوجل إليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
638، 14 - 4 وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) أن نبيا من الانبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله عزوجل إليه أن احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به وقال: هذا لمن لم تقم له بينة.
(باب)
(أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)
639، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه.
640، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
(باب)
(من ادعى على ميت)
641، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت للشيخ (عليه السلام) (1): خبرني عن الرجل