الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 5 من 62

صفحة
[صفحة 3]
243، 13 - 20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهى جائزة (3)


4 24، 13 - 21 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.


- 5 24، 13 - 22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن


____________


(1) اى من الكتاب واحضار الشهود كما ينفعك.

(2) قد أطبقت نسخ الكافى على ضبط هذا الرجل بهذا النسب وليس في كتب الرجال ذكر منه بهذا العنوان نعم فيها الحكم اخو ابى عقيلة من أصحاب الصادق عليه السلم مجهول فلعل التصرف من النساخ. (كذا في هامش المطبوع)

(3) يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض او على ان المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريط فهى جائزة لا ضمان عليه وان لم يعلم به المستحق أيضا. (آت)

الصفحة 34


أبى الصباح عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول.


246، 13 - 23 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هى لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتابق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.


7 24، 13 - 24 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن احمد بن عمر الحلبى، عن أبيه، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز، قال: وسألته عن رجل أسكن رجل داره حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه: قال: يجوز، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار اذاشاء.


248، 13 - 25 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: يجوز، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره رجلا حياته؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء.


249، 13 - 26 - احمد بن محمد العاصمى، عن على بن الحسن، عن على بن أسباط، عن محمد ابن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال:


جائز.


250، 13 - 27 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة قال: كنت شاهد ابن ابى ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له الدار، فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أدعها على ماتركها صاحبها، فقال له محمد بن مسلم الثقفى: أما إن على بن ابى طالب (عليه السلام)


الصفحة 35


قد قضى في هذا المسجد بخلاف ماقضيت، فقال: وما علمك؟ قال سمعت أبا جعفر محمد بن على (عليهما السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبى ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم، قال: فأرسل وائتنى به قال له محمد بن مسلم:


على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذاك، قال: فأراه الحديث عن أبى جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد قضيته 251، 13 - 28 - عدة من أصحابنا، عن احمد بن أبى عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالرحمن الخثعمى قال: كنت أختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها، و كان فيه حبيس وكان يدافعنى فلما طال شكوتها إلى أبى عبدالله (عليه السلام) فقال: أو ما علم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال لى كيت وكيت قال: فحلفنى ابن أبى ليلى أنه قال ذلك لك؟ فحلفت له فقضى لى بذلك.


252، 13 - 29 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، واحمد بن محمد، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من امه وأوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائه درهم في كل سنة ويقسم الباقى على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ قال: جائز للذى أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الارض التى وقعها إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذى أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقى على قرابته من امه وقرابته من أبيه؟ قلت:


نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم مايبقى بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذى أوصى له قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد فاذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.


الصفحة 36


253، 13 - 30 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن على بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة: فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقى من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيى إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت اليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده (1) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الاموال والنفوس


254، 13 - 31 - على بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك: فكتب (عليه السلام) هو عندى كذا (2).


255، 13 - 32 - وكتب ابراهيم بن محمد الهمدانى اليه (عليه السلام) ميت أوصى بأن يجرى على رجل مابقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصى أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب (عليه السلام) ينفذ ثلثه ولا يوقف (3).


____________


(1) يتفاقم الامر إذا عظم.

(2) قال المجلسى الاول - رحمه الله -: اى كان مراد الرواى التفسير فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا، وان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.

(3) (ما بقى) اى الرجل حيا و (بانفاذ ثلثه) اى ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا فان مات قبل التمام كان الباقى للورثة ولم يأمر بانفاذ ثلثه اى لم يوص بان يعطى الثلث او لم يوص بان يجرى عليه الثلث فانه لو اوصى كذلك كان الباقى لورثته قوله: (هى للوصى أن يوقف ثلث المال) اى يجعله وقفا بسبب الاجراء اى حتى يجرى عليه من حاصله فكتب (عليه السلام) ينفذ ثلثه ولا يوقف لانه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بان يوقف ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (أن يوقف) أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصى الثلث منهم ويجرى عليه حتى يموت فان فضل شئ يوصى اليهم، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصى أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ويؤدى اليه لكنه بعيد بل الظاهر أن للوصى أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن ينصرفوا. (آت)

الصفحة 37


6 25، 13 - 33 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن على بن سليمان قال: كتبت اليه يعنى أبا الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك لى أن أوقف بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتى عليهم؟ فانى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتى فلى أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام) فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (1) من الصدقه فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ماصنع أميرالمؤمنين (عليه السلام).


257، 13 - 4 3 - محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد (عليه السلام) في الوقف وما روى فيها فوقع (عليه السلام) الوقوف على حسب مايقفها أهلها إن شاء الله.


8 25، 13 - 35 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبى على بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتى بألفى درهم فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله (2) في مالك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها (3).


259، 13 - 36 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وأبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم


____________


(1) اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف فلو وقف على نفسه بطل وكذا لو شرط لاداء ديونه او الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه ومنع ابن ادريس منه مطلقا وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل ان يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه، وقوله (عليه السلام):

((وان تصدقت) اى وقفت وامسكت لنفسك ما يكفى لقوتك وتجعل البقية وقفا. (آت)


(2) الغلة: الدخل من كرى دار أو أجر غلام أو فائدة أرض.

(3) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: سند الخبر مجهول وفى الفقيه صحيح.

الصفحة 38


لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا لم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لانهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.


260، 13 - 37 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان النوفلى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب (عليه السلام) ذكرت الارض التى أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا.


262، 13 - 38 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هى له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبى (عليه السلام) يقول: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذى يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط والاجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس.


التالي ص 5/62 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...