محمد بن يعقوب الكليني · الروضة من الكافي الجزء الثامن 8 · الصفحة الأصلية 61 / داخلي 60 من 407
»»
[صفحة 61]
يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة بين الاغنياء وألقيت المساحة (1)، وسويت بين المناكح (2) وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عزوجل وفرضه (3) ورددت مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ماكان عليه (4)، وسددت مافتح فيه من الابواب، وفتحت ماسد منه، وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ (5) وأمرت باحلال المتعتين (6) وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات (7) وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (8)
____________
(1) اشارة إلى ما عده الخاصة والعامة من بدع عمر انه قال: ينبغي مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم ناخذها من ارباب الاملاك فبعث إلى البلدان من مسح على اهلها فالزمهم الخراج فاخذ من العراق يوما يليها ما كان اخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا وقفيزا من اصناف الحبوب واخذ من مصر ونواحيها دينارا وإردبا عن مساحة جريب كما كان ياخذ منهم ملوك الاسكندرية وقد روى محيى السنة وغيره عن علمائهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال:
(منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها) والاردب لاهل مصر اربعة وستون منا وفسره اكثرهم بانه قد محى ذلك شريعة الاسلام وكان اول بلد مسحه عمر بلد الكوفة وتفصيل الكلام في ذكر هذه البدع موكول إلى الكتب المبسوطة التي دونها اصحابنا لذلك كالشافي للسيد المرتضى. (آت).
(2) بان يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول الله صلى عليه وآله وزوج بنت عمه مقدادا
(آت). او اشارة إلى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش ان يتزوج في قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب. (في).
(3) اشارة إلى منع عمر اهل البيت خمسهم كما ياتي بيانه في آخر هذه الخطبة. (في).
(4) يعني اخرجت منع ما زادوه فيه. (وسددت ما فتح فيه من الابواب) اشارة إلى ما نزل به جبرئيل (عليه السلام) من الله سبحانه من امره النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم بسد الابواب من مسجده الاباب على وكانهم قد عكسوا الامر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم (في).
(5) اشارة إلى ما ابتدعه عمر من اجازته لمسح على الخفين في الوضوء ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقد روت عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: (اشد الناس حسرة يوم القيامة من راى وضوءه على جلد غيره. (وحددت على النبيذ) وذلك انهم استحلوه. (في).
(6) يعني متعة النساء ومتعة الحج، قال عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم وانا احرمهما واعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج). (في).
(7) وذلك ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكبر على الجنائز خمسا، لكن الخليفة الثاني راقه ان يكون التكبير في الصلاة عليها اربعا فجمع الناس على الاربع، نص على ذلك جماعة من اعلام الامة كالسيوطي (نقلا عن العسكري) حيث ذكر اوليات عمر من كتابه (تاريخ الخلفاء) وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة 3 2 من كتابه (روضة المناظر) المطبوع في هامش تاريخ ابن الاثير وغيرهما من اثبات المتتبعين. (نقل عن كتاب النص والاجتهاد ص 152).
(8) وذلك انهم يتخافتون بها او يسقطونها في الصلاة. (في). (*)