الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الروضة من الكافي الجزء الثامن 8 · صفحة 375 من 1053

صفحة

(2) اي خمسون رجلا يشهدون ويقسمون عليه ولعل هذا مختص بما إذا كان فيما يتعلق بنفسه من غيبته او الازراء به ونحو ذلك فاذا انكرها واعتذر اليه يلزمه ان يقبل عذره ولا يؤاخذه بما بلغه عنه ويحتمل التعميم ايضا فان الثبوت عند الحاكم بعدلين او اربعة واجراء الحد عليه لا ينافي ان يكون غير الحاكم مكلفا باستتار ما ثبت عنده من اخيه من الفسوق التي كان مستترا بها. (آت).


(3) الاذاعة: الافشاء. وفي بعض النسخ (تدعين عليه).


(4) الشين: العيب.


(5) النور: 18. (*)






الصفحة 148


} حديث من ولد في الاسلام { 126 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد ربه بن رافع، عن الحباب ابن موسى، عن أبي جعفر (ع) قال: من ولد في الاسلام حرا فهو عربي ومن كان له عهد فخفر في عهده (1) فهو مولى لرسول الله (ص) ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجر (2).

التالي ص 375/1053 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...