تفسير الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام

الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهم الصلاة و السلام · تفسير الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام · صفحة 1244 من 1425

صفحة
[صفحة 623]

" ومن تأخر " إلى تمام اليوم الثالث ( 1 ) .

1 ) وهي كما في الاخبار والاحكام الفقهية المعمول بها - في ضرورة المسلمين - بمعنى أنه إذا
أصبح اليوم الثالث ورمى الجمرات فله أن ينفر أي ساعة شاء إلى تمام الثالث ، فإنه

إذا لم ينفر إلى تمامه فليس عليه أن يبيت ليلة الرابع عشر ، وعلى ذلك فمن ذكر الله

بالنهار ثم تأخر النفر إلى تمام الثالث كما قال تعالى : " فاذكروا الله " في " أيام معدودات

فلا حرج ولا اثم عليه ، فان الحاج إذا أصبح في الثالث ورمى بالجمرات أتم حجة ثم

ينفر متى شاء .

وهذا قبال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس أي ساعة شاء لا إلى تمام اليوم

الثاني ، فإنه إذا بقي إلى تمام اليوم الثاني وقت الغروب كان عليه أن يبيت بمنى .

وبالجملة ففي التعجيل في اليوم الثاني حرجان :

الأول : إذا لم يتق فليس له أن يخرج في اليوم الثاني .

الثاني : إذا اتقى وبقى إلى تمام اليوم الثاني فعليه أن يبيت إلى اليوم الثالث .

هذا في قبال من تأخر فإنه اتقى أو لم يتق فله أن ينفر بعد رمى الجمرات ، كان ذلك

قبل الزوال أو بعده ، إلى تمام اليوم الثالث أو بعده .


التالي ص 1244/1425 — الأصلية 623 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...