الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهم الصلاة و السلام · تفسير الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام · صفحة 1344 من 1425
صفحة
[صفحة 2] له من حق أخيه بشئ فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ( 2 )
[ في كيفية حكم رسول الله صلى الله عليه وآله : ]
376 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تخاصم إليه رجلان في حق ، قال للمدعي : لك بينة ( 3 ) ؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها ، أمضى ( 4 ) الحكم على المدعى عليه ،
وإن لم يكن له بينة ، حلف ( 5 ) المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شئ
منه ، وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر ، قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ،
أين سوقكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان .
ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ، ثم يأمر فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه
والشهود ويصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثم
مثل ذلك إلى [ رجل ] آخر من خيار أصحابه ، فيقول :
1 ) من الوسائل ، وألحن فلانا القول فلحنه : أفهمه إياه ، ففهمه . 2 ) عنه الوسائل : 18 / 169 ح 3 . 3 ) " حجة " الوسائل . 4 ) في بعض النسخ والوسائل : أنفذ . وكلاهما بمعنى . 5 ) " أحلف " ب ، ط .