هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 40 من 743
»»
[صفحة 42]
99-129/ (_9) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) ، قال: «من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، و إن أخطأ كان إثمه عليه» .
99-130/ (_10) - عن أبي الجارود، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «ما علمتم فقولوا، و ما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، فإن الرجل ينزع بالآية فيخر بها أبعد ما بين السماء و الأرض» .
99-131/ (_11) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من فسر القرآن برأيه، إن أصاب لم يؤجر، و إن أخطأ فهو أبعد من السماء» .
99-132/ (_12) - عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) ، يقول: ليس (2) أبعد من عقول الرجال من القرآن» .
99-133/ (_13) - عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الحكومة؟قال: «من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، و من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر» .
99-134/ (_14) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «إياكم و الخصومة، فإنها تحبط العمل، و تمحق الدين، و إن أحدكم لينزع بالآية يقع فيها أبعد من السماء» .
99-135/ (_15) - عن القاسم (3) بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال: «قال أبي (عليه السلام) : ما ضرب رجل (4)
القرآن بعضه ببعض إلا كفر» .
99-136/ (_16) - عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، يقول: «المراء في كتاب الله كفر» . (5)
____________
(_9) -تفسير العيّاشي 1: 17/2.
(_10) -تفسير العيّاشي 1: 17/3.
(_11) -تفسير العيّاشي 1: 17/4.
(_12) -تفسير العيّاشي 1: 17/5.
(_13) -تفسير العيّاشي 1: 18/6.
(_14) -تفسير العيّاشي 1: 18/1.
(_15) -تفسير العيّاشي 1: 18/2.
(_16) -تفسير العيّاشي 1: 18/3.
(1) في «س» و «ط» : عن أبي جعفر (عليه السّلام)
(2) في «ط» : ما.
(3) في المصدر: المعمّر، و هو تحريف صوابه ما في المتن، راجع جامع الرواة 2: 17، معجم رجال الحديث 14: 20.
(4) في «ط» : ما من رجل ضرب.
(5) المراء: الجدال، قال الطّريحي: قيل: إنّما سمّاه كفرا لأنّه من عمل الكفّار، أو لأنّه يفضي بصاحبه إلى الكفر إذا عاند صاحب الذي يماريه على الحقّ، لأنّه لا بدّ أن يكون أحد الرجلين، محقّا و الآخر مبطلا، و من جعل كتاب اللّه سناد باطله فقد كفر، مع احتمال أن يراد بالمراء الشكّ، و من المعلوم أنّ الشكّ فيه كفر. «مجمع البحرين-مرا-1: 390» .