هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 426 من 802
»»
[صفحة 426] 99-771/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ . قال: «الباغي باغي الصيد، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة، إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة» .
99-772/ (_2) - ابن بابويه: عن أبيه، حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ . قال: «الباغي الذي يخرج على الإمام، و العادي الذي يقطع الطريق، لا تحل لهما الميتة» .
و يروى أن العادي اللص، و الباغي الذي يبغي الصيد، لا يجوز لهما التقصير في السفر، و لا أكل الميتة في حال الاضطرار.
99-773/
____________ _3
- العياشي: عن محمد بن إسماعيل، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ . قال: «الباغي الظالم، و العادي الغاصب» .
99-774/ (_4) - عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المضطر لا يشرب الخمر، لأنها لا تزيده إلا شرا، فإن شربها قتلته، فلا يشربن منها قطرة» .
99-775/ (_5) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في المرأة أو الرجل يذهب بصره، فيأتيه الأطباء، فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟فرجعت إليه له (1) ، فقال: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ .
99-776/ (_6) - عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ قال:
«الباغي الخارج على الإمام، و العادي اللص» .
99-777/ (_7) - عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين، إني فجرت، فأقم في الحد،