البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 469

[صفحة 469]
99-1174/ (_2) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها. قال: «ليأت أهله» .

و قال: «أيما رجل آلى من امرأته-و الإيلاء: أن يقول: لا و الله لا أجامعك كذا و كذا، و يقول: و الله، لأغيظنك.

ثم يغاضبها (1) -فإنه يتربص بها أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء-و الإيفاء: أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق، و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، و إن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق» .

99-1175/

____________
_3

- و عنه: عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول و لا حق في الأربعة أشهر، و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت و رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفيء فتمسها، و إما أن تطلق، و عزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت و طهرت طلقها، و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك و تعالى في كتابه و سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله) » .

99-1176/ (_4) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها.

فقال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف، و إن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء و هي امرأته، و إن عزم الطلاق فقد عزم» .

و قال: «الإيلاء ان يقول الرجل لا مرأته: و الله، لأغيظنك و لأسوءنك، ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، و ينبغي للإمام أن يجبره (2) على أن يفيء أو يطلق، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، و هو قول الله عز و جل في كتابه» .

99-1177/ (_5) - و عنه: عن أبي علي الأشعري، و محمد بن عبد الجبار، و أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب ابن نوح، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الإيلاء، ما هو؟

____________
(_2) -الكافي 6: 130/2.

(_3) -الكافي 6: 131/7.

(_4) -الكافي 6: 132/7.

(_5) -الكافي 6: 132/9.

(1) في «ط» : يغاظها.
(2) في «ط» : يخيّره.

التالي صفحة 469 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...