هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 492 / داخلي 486 من 743
»»
[صفحة 492]
قال الله في كتابه وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » .
و سيأتي إن شاء الله تعالى في ما على الموسع و المقتر زيادة على ذلك في قوله تعالى: وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ (1) .
قوله تعالى:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىََ وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ[237] 99-1287/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار؛ و أبي العباس محمد بن جعفر الرزاز، [عن أيوب بن نوح] (2) ؛ عن ابن سماعة، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه، و تتزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها» .
99-1288/ (_2) - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، و علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل:
قال: «هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفا فقد جاز» .
99-1289/
____________
_3
- عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: «عليه نصف المهر، إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها، فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء» .
قال: و قال في قول الله عز و جل: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ ، قال: «هو الأب و الأخ و الرجل
____________
(_1) -الكافي 6: 106/1.
(_2) -الكافي 6: 106/2.
(_3) -الكافي 6: 106/3.
(1) يأتي في الأحاديث (1-10) من تفسير الآية (241) من سورة البقرة.
(2) أثبتناه من المصدر، و هو الصواب، انظر معجم رجال الحديث 3: 263.