البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 492 / داخلي 486 من 743

[صفحة 492]

قال الله في كتابه وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » .


و سيأتي إن شاء الله تعالى في ما على الموسع و المقتر زيادة على ذلك في قوله تعالى: وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ (1) .


قوله تعالى:


وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ََ وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ‏[237] 99-1287/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار؛ و أبي العباس محمد بن جعفر الرزاز، [عن أيوب بن نوح‏] (2) ؛ عن ابن سماعة، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه، و تتزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها» .

99-1288/ (_2) - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، و علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل:


وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ .


قال: «هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفا فقد جاز» .


99-1289/


____________

_3


- عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: «عليه نصف المهر، إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها، فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء» .


قال: و قال في قول الله عز و جل: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ ، قال: «هو الأب و الأخ و الرجل


____________

(_1) -الكافي 6: 106/1.


(_2) -الكافي 6: 106/2.


(_3) -الكافي 6: 106/3.


(1) يأتي في الأحاديث (1-10) من تفسير الآية (241) من سورة البقرة.

(2) أثبتناه من المصدر، و هو الصواب، انظر معجم رجال الحديث 3: 263.

التالي الأصلية 492داخلي 486/743 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...