هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 660 / داخلي 652 من 743
»»
[صفحة 660]
الآيات البينات؟قال: «مقام إبراهيم (عليه السلام) حين قام عليه، فأثرت قدماه فيه، و الحجر، و منزل إسماعيل (عليه السلام) » .
99-1825/ (_27) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .
قال: «يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به» .
قلت: فيأمن فيه من حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا؟قال: «هو مثل الذي يكمن (1) بالطريق فيأخذ الشاة أو الشيء، فيصنع به الإمام ما شاء» .
قال: و سألته عن طائر يدخل الحرم؟قال: «لا يؤخذ و لا يمس، لأن الله يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً » .
99-1826/ (_28) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قلت: أ رأيت قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً البيت عنى أو الحرم؟ قال: «من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن، و من دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، و من دخل الحرم من الوحش و السباع و الطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم» .
99-1827/ (_29) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا و حرمتنا ما عرف من حقها و حرمتها غفر الله له ذنبه، و كفاه ما أهمه من أمر الدنيا و الآخرة، و هو قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً » .
99-1828/ (_30) - عن المثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) و سألته عن قول الله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .
قال: «إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا أخذ أقيم عليه الحد، فإن أحدث في الحرم أخذ و أقيم عليه الحد في الحرم، لأن من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم» .
99-1829/ (_31) - و قال عبد الله بن سنان: سمعته (عليه السلام) يقول فيما ادخل الحرم مما صيد في الحل، قال: «إذا دخل الحرم فلا يذبح، إن الله يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً » .
99-1830/ (_32) - عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .
قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ، و لكن يمنع منه السوق، و لا يبايع،