هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 664 / داخلي 656 من 743
»»
[صفحة 664]
و عن قوله عز و جل: وَ مَنْ كَفَرَ قال: «يعني: من ترك» .
99-1842/ (_8) - عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قوله تعالى: وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ؟قال: «إن يكون له ما يحج به» .
قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟قال: «هو ممن يستطيع، و لم يستحيي؟!و لو على حمار أجدع أبتر -قال-: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل» .
99-1843/ (_9) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين (1) ، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قول الله عز و جل: وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: «يمشي إن لم يكن عنده» .
قلت: لا يقدر على المشي؟قال: «يمشي و يركب» .
قلت: لا يقدر على ذلك؟قال: «يخدم القوم و يخرج[معهم]» .
قال الشيخ: هذا الخبر محمول على الاستحباب.
99-1844/ (_10) - العياشي: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله: وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .
قال: «هذا لمن كان عنده مال و صحة، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، إذا ترك الحج و هو يجد ما يحج به، و إن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا يفعل، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر، و هو قول الله: وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللََّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعََالَمِينَ -قال-:
و من ترك فقد كفر، و لم لا يكفر و قد ترك شريعة من شرائع الإسلام؟!يقول الله: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ (2) فالفريضة: التلبية و الإشعار و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ » .
99-1845/ (_11) - عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و الولاية» .