هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 41 من 743
صفحة
[صفحة 43]
99-137/ (_17) - عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال: «لا تقولوا لكل آية هذه رجل و هذه رجل، إن من القرآن حلالا و منه حراما، و فيه نبأ من قبلكم، و خبر من بعدكم، و حكم ما بينكم، فهكذا هو.
كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) مفوض فيه إن شاء فعل الشيء، و إن شاء ترك، حتى إذا فرضت فرائضه، و خمست أخماسه، حق على الناس أن يأخذوا به، لأن الله قال: مََا آتََاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مََا نَهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » . (1)
99-138/ (_18) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال: «قال أبي (عليه السلام) : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر» .
قلت: ذكر محمد بن علي بن بابويه في كتاب (معاني الأخبار) عن بعض العلماء (2) في معنى هذا الحديث: