هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 447 من 805
صفحة
[صفحة 392]
«أنزلت صحف إبراهيم (عليه السلام) لثلاث مضين من شهر رمضان-و في رواية الواحدي: في أول ليلة منه-و أنزلت توراة موسى (عليه السلام) لست مضين من رمضان، و انزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان، و انزل زبور داود لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، و انزل الفرقان على محمد لأربع و عشرين من شهر رمضان» .
ثم قال أبو علي: و هذا بعينه رواه العياشي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) .
99-860/ (_13) - و روى علي بن إبراهيم في (تفسيره) ، قال: روي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: «نزلت صحف إبراهيم (عليه السلام) أول شهر رمضان، و نزلت التوراة لست خلون من شهر رمضان، و نزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، و نزل القرآن لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» .
861/ (_14) -و قال علي بن إبراهيم: أول ما فرض الله الصوم، لم يفرضه الله في شهر رمضان، قال: و قال العالم (عليه السلام) : فرض الله شهر رمضان (2) على الأنبياء و لم يفرضه على الأمم، فلما بعث الله نبيه (صلى الله عليه و آله) خصه بفضل شهر رمضان هو و أمته، و كان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياما» .
قوله تعالى:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كََانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ[185] 99-862/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قوله عز و جل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؟قال: «ما أبينها!من شهد فليصمه، و من سافر فلا يصمه» .
99-863/ (_2) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط؛ قال الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فليس للرجل-إذا دخل شهر رمضان-أن يخرج إلا في حج أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث