هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 460 من 805
صفحة
[صفحة 405]
لا تحيض فعدتها ثلاثة (1) أشهر بيض لا دم فيها، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشر، و عدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها، و عدة الإيلاء (2) أربعة أشهر.
و كذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم، و شهران متتابعان في الظهار (3) ، و شهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ، و أيام الصوم (4) في الحج لمن لم يجد الهدي، و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، فهذه المواقيت المعروفة و المبهمة التي ذكرها الله عز و جل في كتابه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوََاقِيتُ لِلنََّاسِ وَ اَلْحَجِّ .
فائدة
في معرفة الهلال، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب (الإقبال) القاعدة الاولى:
99-910/ (_1) - قال بعضهم (5) : دخلت على الحسن العسكري (عليه السلام) في أول شهر رمضان و الناس بين شاك و متيقن، فلما نظر إلي، قال: «تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان، لم تشك فيه (6) أبدا؟» .
فقلت: بلى-يا مولاي-من علي بذلك.
فقال: «تعرف أي يوم دخل المحرم به، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في (7) هلال رمضان» .
قلت: و كيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان؟ قال: «إنه يدلك عليه، فتستغني عن ذلك» .
قلت: يا سيدي، بين لي كيف ذلك؟
____________
(_1) -إقبال الأعمال: 14.
(1) في المصدر: تعتد بثلاثة.
(2) الإيلاء: الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا. «مجمع البحرين-ولا--1: 463» .
(3) الظّهار: تحريم الزوجة كتحريم ظهر الأمّ.
(4) في المصدر: الخطأ و عشرة أيام للصوم.
(5) في المصدر: فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده، قال: أخبر أبو أحمد (أيّده اللّه تعالى) ، قال: حدثنا أبو الهيثم محمّد بن إبراهيم المعروف بابن رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين، قال: حدّثني أبي، قال.
(6) في المصدر: فلمّا بصر بي، قال لي: «يا أبا إبراهيم، في أيّ الحزبين أنت في يومك؟» قلت: جعلت فداك يا سيّدي، إنّي في هذا قصدت. قال: