هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة القارئ 464 من 743 · الصفحة الأصلية 470
صفحة
[صفحة 470]
فقال: «هو أن يقول الرجل لامرأته: و الله، لا أجامعك كذا و كذا. و يقول: و الله، لأغيظنك. فيتربص بها أربعة أشهر، ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء-و هو أن يصالح الرجل أهله-فإن الله غفور رحيم، و إن لم يفئ جبر على أن يطلق، و لا يقع طلاق فيما بينهما، و لو كان بعد الأربعة أشهر، ما لم ترفعه إلى الإمام» .
99-1178/ (_6) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث طويل-قال فيه: «فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء؛ مثل قول الله عز و جل: فَإِنْ فََاؤُ فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي رجعوا، }ثم قال: وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاََقَ فَإِنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) » .
99-1179/ (_7) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، و إن رافعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، و إما أن تطلق، و إلا حبستك أبدا» .
99-1180/ (_8) - قال: «و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب، و جعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، و إما (2) أن تطلق و إلا أحرقت عليك الحظيرة» .
99-1181/ (_9) - الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته.
فقال: «الإيلاء: أن يقول الرجل: و الله، لا أجامعك كذا و كذا. فإنه يتربص أربعة أشهر، فإن فاء-و الإيفاء أن يصالح أهله-فإن الله غفور رحيم، و إن لم يفئ بعد الأربعة أشهر حبس حتى يصالح أهله أو يطلق، جبر على ذلك، و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف، و إن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فرق بينهما الإمام» .
99-1182/ (_10) - العياشي: عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الإيلاء: «إذا آلى الرجل من امرأته، لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر، فإذ مضى (3)
الأربعة أشهر فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف؛ فإما أن يفيء فيمسها، و إما أن