هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 465 من 743
صفحة
[صفحة 471]
يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة أقراء» .
99-1183/ (_11) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «أيما رجل آلى من امرأته-و الإيلاء: أن يقول الرجل: و الله، لا أجامعك كذا و كذا. و يقول: و الله، لأغيظنك. ثم يغايظها، و لأسوءنك. ثم يهجرها فلا يجامعها-فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء-و الإيفاء: أن يصالح- فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ و إن لم يفئ جبر على الطلاق، و لا يقع بينهما طلاق حتى توقف، و إن عزم الطلاق فهي تطليقة» .
99-1184/ (_12) - عن أبي بصير ، في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر. قال: «يوقف، فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، و إن أمسك فلا بأس» .
99-1185/ (_13) - عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر. قال: «يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها» .
99-1186/ (_14) - عن العباس بن هلال، عن الرضا (عليه السلام) ، قال: ذكر لنا: «أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة أشهر؛ فإن شاء أمسك، و إن شاء طلق، و الإمساك: المسيس» .
99-1187/ (_15) -سئل أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطاب؟قال: «يخطبها على تطليقتين، و لا يقربها حتى يكفر عن يمينه» .
99-1188/ (_16) - عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في المؤلي إذا أبى أن يطلق. قال:
«كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب، و يحبسه فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق» .
99-1189/ (_17) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر و لم يفئ، فهي مطلقة، ثم يوقف؛ فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه» .