هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 468 من 743
صفحة
[صفحة 474]
قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته، طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين؟قال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انتقضت عدتها، و حلت للأزواج» .
قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟فقال: «كذبوا، و كان يقول علي (عليه السلام) : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها» .
و في رواية ربيعة الرأي: «و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة، كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين (1) شهر، و ذلك القرء» .
1200/ (_11) -عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض.
99-1201/ (_12) - و عنه، قال: أحمد بن محمد: القرء: و هو الطهر، إنما تقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.
99-1202/ (_13) - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، متى تبين منه؟ قال: «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة» .
99-1203/ (_14) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ وَ لاََ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مََا خَلَقَ اَللََّهُ فِي أَرْحََامِهِنَّ : «يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى، و الزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها، و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع» .
99-1204/ (_15) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة» .
99-1205/ (_16) - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟قال: «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت» .
99-1206/ (_17) - قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «الأقراء: هي الأطهار» و قال: «القرء: ما بين حيضتين» .