البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 472 من 743

صفحة
[صفحة 478]

99-1220/


____________


_3


- ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة، حل له أن يأخذ (1)


منها، و ليس له عليها رجعة» .


99-1221/ (_4) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز (2) ، أليس الله تعالى يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (3) ؟و هذا يدخل في الصداق و الهبة» .


99-1222/ (_5) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أ و لم تحز (4) ، و لا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أ و لم تحز، أليس الله يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (5) » .


99-1223/ (_6) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: «لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لأوطئن فراشك، و لأدخلن عليك بغير إذنك؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و أحل‏ (6) له ما أخذ منها من مهرها، و ما زاد، و هو قول الله: فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين» .


قوله تعالى:


تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ‏[229]


____________


(_3) -من لا يحضره الفقيه 3: 339/1633.


(_4) -التهذيب 9: 152/624.


(_5) -تفسير العيّاشي 1: 117/366.


(_6) -تفسير العيّاشي 1: 117/367.


(1) في المصدر: حلّ له ما أخذ.

(2) في «ط» : جيز أو لم يجز.

(3) النساء 4: 4.

(4) في «ط» : «جيزت أو لم تجز» في الموضعين.

(5) النساء 4: 4.

(6) في المصدر: و حلّ.

التالي ص 472/743 — الأصلية 478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...