هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 472 من 743
صفحة
[صفحة 478]
99-1220/
____________
_3
- ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة، حل له أن يأخذ (1)
منها، و ليس له عليها رجعة» .
99-1221/ (_4) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز (2) ، أليس الله تعالى يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (3) ؟و هذا يدخل في الصداق و الهبة» .
99-1222/ (_5) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أ و لم تحز (4) ، و لا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أ و لم تحز، أليس الله يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (5) » .
99-1223/ (_6) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: «لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لأوطئن فراشك، و لأدخلن عليك بغير إذنك؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و أحل (6) له ما أخذ منها من مهرها، و ما زاد، و هو قول الله: فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين» .