هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 471 من 805
صفحة
[صفحة 416]
بما أهل به النبي (صلى الله عليه و آله) . فقال: لا تحل أنت؛ فأشركه في الهدي، و جعل له سبعا و ثلاثين، و نحر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاثا و ستين، فنحرها بيديه، ثم أخذ من كل بدنة بضعة، فجعلها في قدر واحد، ثم أمر به فطبخ، فأكل منه و حسا (1) من المرق، و قال: قد أكلنا الآن منها جميعا، و المتعة خير من القارن السائق، و خير من الحاج المفرد (2) » .
قال: و سألته أ ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أم نهارا، فقال: «نهارا» .
فقلت: أية ساعة، قال: «صلاة الظهر» .
99-949/ (_12) - عنه: عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «مر رسول الله (صلى الله عليه و آله) على كعب بن عجرة (3) و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقاله: أ تؤذيك هوامك؟فقال:
فأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يحلق، و جعل الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، و النسك شاة» .
قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «و كل شيء من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار و يختار ما شاء، و كل شيء في (5)
القرآن (فمن لم يجد كذا[فعليه كذا]) فالأولى الخيار» .
الشيخ، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، [عن حماد] (6) ، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، و ذكر الحديث بعينه (7) .
99-950/ (_13) - عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «قال الله تعالى في كتابه: فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا نبغي للمحرم إذا كان صحيحا؛ فالصيام: ثلاثة أيام، و الصدقة: على عشرة مساكين، شبعهم (8) من الطعام، و النسك: شاة يذبحها فيأكل و يطعم،
____________
(_12) -الكافي 4: 358/2.
(_13) -التهذيب 5: 333/1148.
(1) أي شرب منه شيئا بعد شيء. «مجمع البحرين-حسا-1: 99» .
(2) القارن في الحجّ و المفرد صفتهما واحدة إلاّ أن القارن يفضل المفرد بسياق الهدي، «مجمع البحرين-قرن-6: 300» .
(3) كعب بن عجرة بن اميّة بن عديّ البلويّ، حليف الأنصار: صحابي، يكنّى أبا محمّد، شهد المشاهد كلّها، و سكن الكوفة، و توفّي بالمدينة في 51 هـ، أسد الغابة 4: 243، الكامل في التاريخ 3: 191، 492، تقريب التهذيب 2: 135/48، الإصابة 3: 297/7419.
(4) أسباب النزول للواحدي: 35.
(5) في المصدر: من.
(6) أثبتناه من المصدر، و هو الصواب. راجع معجم رجال الحديث 6: 189 و 190، و 9: 289 و 508.