هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 476 من 743
صفحة
[صفحة 482]
التطليقتين الأولتين» .
قوله تعالى:
وَ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ[231] 99-1240/ (_1) - ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن المفضل بن صالح، [عن الحلبي]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله تعالى: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا . قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات[فنهى الله عز و جل عن ذلك]» .
99-1241/ (_2) - عنه: بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها، و ليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز و جل عنه، إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك» .
1242/
____________
_3
- (تفسير علي بن إبراهيم) ، في معنى الآية، قال: إذا طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها.
99-1243/ (_4) - العياشي: عن زرارة و حمران ابني أعين، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) ، قالوا: سألناهما عن قوله: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا . فقالا: «هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثم يطلقها اخرى، فيتركها مثل ذلك، فنهى عن ذلك» .
99-1244/ (_5) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا . قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه» .