البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 476 من 743

صفحة
[صفحة 482]

التطليقتين الأولتين» .


قوله تعالى:


وَ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏[231] 99-1240/ (_1) - ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن المفضل بن صالح، [عن الحلبي‏]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله تعالى: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا . قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات‏[فنهى الله عز و جل عن ذلك‏]» .


99-1241/ (_2) - عنه: بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها، و ليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز و جل عنه، إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك» .


1242/


____________


_3


- (تفسير علي بن إبراهيم) ، في معنى الآية، قال: إذا طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها.


99-1243/ (_4) - العياشي: عن زرارة و حمران ابني أعين، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) ، قالوا: سألناهما عن قوله: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا . فقالا: «هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثم يطلقها اخرى، فيتركها مثل ذلك، فنهى عن ذلك» .


99-1244/ (_5) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا . قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه» .


____________


(_1) -من لا يحضره الفقيه 3: 323/1567.


(_2) -من لا يحضره الفقيه 3: 3: 323/1567.


(_3) -تفسير القمّي 1: 76.


(_4) -تفسير العيّاشي 1: 119/377.


(_5) -تفسير العيّاشي 1: 119/378.


التالي ص 476/743 — الأصلية 482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...