هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 493 من 743
صفحة
[صفحة 499]
و رواه الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «فات الناس الصلاة مع علي (عليه السلام) يوم صفين» إلى آخره.
99-1325/ (_1) - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً كيف يفعل، و ما يقول، و من يخاف سبعا أو لصا، كيف يصلي؟قال: «يكبر و يومئ إيماء برأسه» .
99-1326/ (_2) - عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في صلاة الزحف، قال: «يكبر و يهلل؛ يقول: الله أكبر.
يقول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً » .
- العياشي: عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن قول الله: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ . قال: «منسوخة، نسختها آية: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (1) ، و نسختها آية الميراث» .
99-1328/ (_4) - عن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ . قال: «هي منسوخة» .
قلت: و كيف كانت؟قال: «كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث، ثم نسختها آية الربع و الثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها» .
قوله تعالى:
وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ[241] 99-1329/ (_5) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن