هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 516 من 804
صفحة
[صفحة 462]
نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ[222-223] 99-1143/ (_1) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما للرجل من الحائض؟قال: «ما بين أليتيها، و لا يوقب» .
99-1144/ (_2) - ابن بابويه، في (الفقيه) : بإسناده، قال: سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض، ما يحل لزوجها منها؟قال: «تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار» .
99-1145/
____________
_3
- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها.
قال: «إذا أصاب زوجها شبق، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها-إن شاء-قبل أن تغتسل» .
99-1146/ (_4) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن محمد ابن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال: «لا بأس، إذا رضيت» .
قلت: فأين قول الله: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ ؟قال: «هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ » .
99-1147/ (_5) - عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، عن معمر بن خلاد، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) : «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟» . قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.
فقال: «إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من (2) خلفها خرج الولد أحول، فأنزل الله عز و جل:
نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن» .
99-1148/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: قال الصادق (عليه السلام) : « أَنََّى شِئْتُمْ أي متى شئتم في الفرج» .
____________
(_1) -التهذيب 1: 55/443.
(_2) -من لا يحضره الفقيه 1: 54/204.
(_3) -الكافي 5: 539/1.
(_4) -التهذيب 1: 414/1657.
(_5) -التهذيب 7: 415/1660.
(_6) -تفسير القمّي 1: 73.
(1) في المصدر: أحمد بن عيسى. و هو تصحيف أشار له في معجم رجال الحديث 18: 263.