هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 533 من 804
صفحة
[صفحة 479]
99-1224/ (_1) - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله تبارك و تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ .
فقال: «إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة، فمن غضب عليه فزاد، فأنا إلى الله منه بريء؛ فذلك قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا » .
قوله تعالى:
فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا -إلى قوله- إِنْ ظَنََّا أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ [230] 99-1225/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و تزوجها (1) رجل متعة، أ يحل له أن ينكحها؟قال: «لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه» .
99-1226/
____________
_3
- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟قال:
«نعم، لقول الله عز و جل في كتابه: حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2) » .
99-1227/ (_4) - و عنه: عن الرزاز، عن أيوب بن نوح؛ و أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و محمد بن إسماعيل (3) ، عن الفضل بن شاذان؛ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي