هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 612 من 805
صفحة
[صفحة 557]
99-1534/ (_4) - أبو علي الطبرسي، قال: روي عن الباقر (عليه السلام) : «أن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية، و قد بقي له بقايا على ثقيف، فأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم، فنزلت الآية» .
99-1535/ (_5) - علي بن إبراهيم: سبب نزولها أنه لما أنزل الله: اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبََا لاََ يَقُومُونَ إِلاََّ كَمََا يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطََانُ مِنَ اَلْمَسِّ (1) قام خالد بن الوليد إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ، و قال: يا رسول الله أربى أبي في ثقيف، و قد أوصاني عند موته بأخذه. فأنزل الله تبارك و تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللََّهَ وَ ذَرُوا مََا بَقِيَ مِنَ اَلرِّبََا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* `فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ . فقال: «من أخذ من (2) الربا وجب عليه القتل، و كل من أربى وجب عليه القتل» .
99-1536/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: أخبرني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «درهم من ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام» .
؛ 99-1537/ (_7) - الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «كل الربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا، فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» .
و قال: «لو أن رجلا ورث من أبيه مالا، و قد عرف أن في ذلك المال ربا، و لكن اختلط في التجارة بغيره، فإنه له حلال طيب فليأكله، و إن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا، فليأخذ رأس ماله و ليرد الزيادة» .
99-1538/ (_8) - عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: أتى رجل إلى أبي (عليه السلام) ، فقال: إني ورثت مالا، و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، و قد عرفت أن فيه ربا و أستيقن ذلك، و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، و قد سألت فقهاء من أهل العراق، و أهل الحجاز، فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه.
فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : «إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفا ربا، و تعرف أهله فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك، و إن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد وضع ما مضى من الربا، و حرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا» .