هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 618 من 804
صفحة
[صفحة 564]
فوقفت قبالة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قالت: بأبي أنت و أمي، يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، فما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك، يا رسول الله، إن الله عز و جل رب الرجال و النساء، و إنك رسول الله.
للرجال و النساء، فما بال المرأتين برجل في الشهادة و في الميراث؟فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : يا أيتها المرأة، ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور و لا يحيف و لا يتحامل، لا ينفعه ما منعكن، و لا ينقصه ما بذله لكن، يدبر الأمر بعلمه. يا أيتها المرأة، لأنكن ناقصات الدين و العقل.
قالت: يا رسول الله، و ما نقصان ديننا؟قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله تعالى، و إنكن تكثرن اللعن و تكفرن بالعشرة، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا، يحسن إليها و ينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما أو خاصمها، قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. و من لم يكن من النساء هذه خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها، لتصبر فيعظم الله تعالى ثوابها، فأبشري.
ثم قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله) : إنه ما من رجل رديء إلا و المرأة الرديئة أردأ منه، و لا من امرأة صالحة إلا و الرجل الصالح أفضل منها، و ما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي (عليهما السلام) أي في الشهادة» .
99-1557/ (_7) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا ، قال: «قبل الشهادة» .
و قوله: وَ مَنْ يَكْتُمْهََا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (1) قال: «بعد الشهادة» .
99-1558/ (_8) - عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله تعالى: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا . قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها» .
99-1559/ (_9) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دعيت إلى الشهادة فأجب» .
99-1560/ (_10) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا . فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم» .