هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 648 من 743
صفحة
[صفحة 656]
من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم» .
99-1803/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .
قال: «إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ (1) لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم يرع للحرم حرمة» (2) .
99-1804/ (_6) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .
قال: «إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة، لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، و إذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه» .
99-1805/ (_7) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، و الحجال، عن ثعلبة، عن أبي خالد القماط، عن عبد الخالق الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً . فقال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد إلا من شاء الله» .
قال: «من أم هذا البيت و هو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز و جل به، و عرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا و الآخرة» .
99-1806/ (_8) - ابن بابويه، قال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) ، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم.
قال: «لا يمس، لأن الله عز و جل يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً » .
99-1807/ (_9) - عنه: بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .
قال: «في قائمنا أهل البيت، فمن بايعه، و دخل معه، و مسح على يده، و دخل في عقد أصحابه، كان آمنا» .