البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 648 من 743

صفحة
[صفحة 656]

من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم» .


99-1803/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .


قال: «إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ‏ (1) لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم يرع للحرم حرمة» (2) .


99-1804/ (_6) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .


قال: «إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة، لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، و إذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه» .


99-1805/ (_7) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، و الحجال، عن ثعلبة، عن أبي خالد القماط، عن عبد الخالق الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً . فقال: «لقد سألتني عن شي‏ء ما سألني أحد إلا من شاء الله» .


قال: «من أم هذا البيت و هو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز و جل به، و عرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا و الآخرة» .


99-1806/ (_8) - ابن بابويه، قال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) ، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم.


قال: «لا يمس، لأن الله عز و جل يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً » .


99-1807/ (_9) - عنه: بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً .


قال: «في قائمنا أهل البيت، فمن بايعه، و دخل معه، و مسح على يده، و دخل في عقد أصحابه، كان آمنا» .


____________


(_5) -الكافي 4: 226/2.


(_6) -الكافي 4: 227/3.


(_7) -الكافي 4: 545/25.


(_8) -علل الشرائع: 451/1 باب 206.


(_9) -علل الشرائع: 91/5.


(1) في المصدر: لم يسع.

(2) في المصدر: حرمته.

التالي ص 648/743 — الأصلية 656 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...