البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 17 من 877

[صفحة 25]

99-2123/ (_2) - ابن بابويه في (الفقيه) : روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ . قال: «إيناس الرشد: حفظ المال» .


99-2124/


____________

_3


- و في رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال في تفسير هذه الآية: «إذا رأيتموهم و هم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة» .


قال ابن بابويه: الحديث غير مخالف لما تقدمه، و ذلك أنه إذا أونس منه الرشد-و هو حفظ المال-دفع إليه ماله، و كذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، و قد تنزل الآية في شي‏ء و تجري في غيره.


99-2125/ (_4) - و عنه: بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام. و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد، و كان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله» .


99-2126/ (_5) - و عنه: بإسناده عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن اليتمية، متى يدفع إليها مالها؟قال: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع» .


فسألته إن كانت قد تزوجت‏ (1) ؟فقال: «إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها» .


قال ابن بابويه: يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين.


99-2127/ (_6) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، [عن سماعة] (2) ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ .


قال: «من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم، و يقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة (3) و لا يسرف، فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن‏ (4) أموالهم شيئا» .


99-2128/ (_7) - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، قال: «المعروف هو القوت، و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم» .


____________

(_2) -من لا يحضره الفقيه 4: 164/575.


(_3) -من لا يحضره الفقيه 4: 165/576.


(_4) -من لا يحضره الفقيه 4: 163/569.


(_5) -من لا يحضره الفقيه 4: 164/572.


(_6) -الكافي 5: 129/1.


(_7) -الكافي 5: 130/3.


(1) في المصدر: زوجت.

(2) من المصدر، و هو الصواب، راجع رجال النجاشي: 194/517 و معجم رجال الحديث 8: 297.

(3) (الحاجة) ليس في المصدر.

(4) رزأ ماله: أصاب منه شيئا، و في «ط» : يرزأ من.

التالي الأصلية 25داخلي 17/877 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...