هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 52 / داخلي 44 من 877
»»
[صفحة 52]
99-2245/ (_11) - عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، تحل له أمها؟قال: فقال: «قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا» .
قال: فقلت له: و الله ما تفخر (1) الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية (2) أنه لا بأس بذلك، فقال له علي (عليه السلام) : «و من أين أخذتها» ؟قال: من قول الله: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ قال: فقال علي (عليه السلام) : «إن هذه مستثناة، و تلك مرسلة» قال: فسكت، فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله، فما تقول فيها؟ قال: فقال: «يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قد قضى فيها، و تسألني (3) ما تقول فيها!» (4) .
99-2246/ (_12) - عن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟قال: «لا، هي مثل قول الله: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » .
99-2247/ (_13) - عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل (5) بهن في الحجور أو غير الحجور، و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما أبهم الله» .
99-2248/ (_14) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «يا أبا الجارود، ما يقولون لكم في الحسن و الحسين (عليهما السلام) ؟» قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) .
قال: «فأي شيء احتججتم عليهم» ؟قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز و جل في عيسى بن مريم (عليه السلام) :
(2) في «ط» : السمحة، و في المصدر: الشخينة، و قيل في معنى الشمخية: المسألة العالية، و قيل: نسبة إلى ابن مسعود فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، و قيل: من الشموخ بمعنى التكبر و الرفعة، فسميت شمخية لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، و قيل أيضا: شمخ بن فزارة بطن، و لعل هذه المسألة حدثت في امرأة من تلك القبيلة. انظر مرآة العقول 20: 178.
(3) في المصدر: و تقول لي.
(4) قال الحر العاملي: لا يخفى أنه (عليه السلام) أفتى أولا بالتقية كما ذكره الشيخ و غيره، و قرينتها قوله: «قد فعله رجل منا» فنقل ذلك عن غيره. و قول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته، ثم ذكر أخيرا أن قوله في ذلك هو ما أفتى به علي (عليه السلام) . وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت (ع) 20: 463.