البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 53 / داخلي 45 من 877

[صفحة 53]

وَ زَكَرِيََّا وَ يَحْيى‏ََ وَ عِيسى‏ََ (1) فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح (عليه السلام) .


قال: «فأي شي‏ء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون ابن‏ (2) الابنة من الولد و لا يكون من الصلب.


قال: «فأي شي‏ء احتججتم عليهم» ؟قلت: احتججنا عليهم بقوله تعالى للرسول (صلى الله عليه و آله) : فَقُلْ تَعََالَوْا نَدْعُ أَبْنََاءَنََا وَ أَبْنََاءَكُمْ وَ نِسََاءَنََا وَ نِسََاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنََا وَ أَنْفُسَكُمْ (3) .


قال: «و أي شي‏ء قالوا لكم؟» . قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل و آخر يقول: أبناؤنا. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «يا أبا الجارود، لأعطينكها من كتاب الله عز و جل إنهما من صلب الرسول (صلى الله عليه و آله) ، لا يردهما إلا كافر» . قلت: و أين ذلك، جعلت فداك؟ قال: «من حيث قال الله عز و جل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ وَ بَنََاتُكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ -الآية إلى أن انتهى إلى قوله تعالى: - وَ حَلاََئِلُ أَبْنََائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلاََبِكُمْ فسلهم-يا أبا الجارود-هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه و آله) نكاح حليلتهما؟فإن قالوا: نعم، كذبوا و فجروا، و إن قالوا: لا، فهما ابناه لصلبه» .


99-2249/ (_15) - و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوج بأمها؟فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) : «قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا» .


فقلت: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتى ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله، فقال له علي (عليه السلام) : «من أين أخذتها» ؟فقال: من قول الله عز و جل:


وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فقال علي (عليه السلام) : «إن هذه مستثناة و هذه مرسلة وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ » .


فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للرجل: «أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام) » ؟فلما قمت ندمت، و قلت:


أي شي‏ء صنعت، يقول هو: «قد فعله رجل منا، و لم نر به بأسا» ، و أقول أنا: قضى علي (عليه السلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى بها، و تسألني ما تقول فيها» .


99-2250/ (_16) - عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت، أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟


____________

(_15) -الكافي 5: 422/4.


(_16) -الكافي 5: 433/10.


(1) الأنعام 6: 84-85.

(2) في المصدر: ولد.

(3) آل عمران 3: 61.

التالي الأصلية 53داخلي 45/877 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...