هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 142 من 884
صفحة
[صفحة 148]
أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض (1) ، و خمس و عشرون بنت لبون (2) ، و خمس و عشرون حقة (3) ، و خمس و عشرون جذعة (4) ، و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية (5) ، كلها خلفة طروقة الفحل (6) ، فإن كان من الغنم فألف كبش، و العمد: هو القود أو رضا ولي المقتول» .
99-2634/ (_7) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار» .
قال جميل: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «الدية مائة من الإبل» .
99-2635/ (_8) - الشيخ في آخر (التهذيب) : بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد.
فقال: «يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك قول الله عز و جل: فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، ثم قال: وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىََ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (7) .
99-2636/ (_9) - محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟فقال: «هما الشهران اللذان قال الله تبارك و تعالى: شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللََّهِ » .
قلت: فلا يفصل بينهما؟قال: «إذا أفطر من الليل فهو فصل، و إنما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحب للعبد[أن لا يدع]السحور» .
99-2637/ (_10) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ، قال: «من قتل مؤمنا على دينه، فذلك
____________
(_7) -الكافي 7: 281/5.
(_8) -التهذيب 10: 315/1177.
(_9) -الكافي 4: 92/5.
(_10) -التهذيب 10: 164/656.
(1) المخاض: اسم للنّوق الحوامل، واحدتها خلفة، و بنت المخاض و ابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية، لأنّ أمّه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل، و إن لم تكن حاملا. «النهاية 4: 306» .
(2) بنت لبون و ابن لبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنان و دخل في الثالثة، فصارت امّه لبونا، أي ذات لبن. «النهاية 4: 228» .
(3) الحقّة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، و يسمّى بذلك لأنّه استحقّ الركوب و التحميل. «النهاية 1: 415» .
(4) الجذع: هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية، و من الضأن ما تمّت له سنة. «النهاية 1: 250» .
(5) الّثنية: من الإبل ما دخل في السنة السادسة، و من الغنم ما دخل في السنة الثالثة. «النهاية 1: 226» .
(6) الخلفة: الحامل. و طروقة الفحل: التي يعلو الفحل مثلها في سنّها، أي مركوبة للفحل. «النهاية 3: 122» ، «شرائع الإسلام 4: 229» .
(7) (ثمّ قال: وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ ... رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ليس في المصدر.