هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 158 من 1004
صفحة
[صفحة 142]
99-2608/ (_11) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (1) ، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «يسلم الصغير على الكبير، و المار على القاعد، و القليل على الكثير» .
99-2609/ (_12) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «القليل يبدأون الكثير بالسلام، و الراكب يبدأ الماشي، و أصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير، و أصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال» .
99-2610/ (_13) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سمعته يقول: «يسلم الراكب على الماشي، و الماشي على القاعد، و إذا لقيت[جماعة]جماعة سلم الأقل على الأكثر، و إذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة» .
99-2611/ (_14) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا كان قوم في مجلس ثم سبق قوم فدخلوا، فعلى الداخل أخيرا-إذا دخل-أن يسلم عليهم» .
99-2612/ (_15) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم، و إذا سلم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم» .
99-2613/ (_16) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: إذا سلم الرجل من الجماعة (2) أجزأ عنهم.
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، مثله (3) .
99-2614/ (_17) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إن من تمام التحية للمقيم المصافحة، و تمام التسليم على المسافر المعانقة» .
____________
(_11) -الكافي 2: 472/1.
(_12) -الكافي 2: 472/2.
(_13) -الكافي 2: 473/3.
(_14) -الكافي 2: 473/5.
(_15) -الكافي 2: 473/1.
(_16) -الكافي 2: 473/2.
(_17) -الكافي 2: 472/14.
(1) (النضر بن سويد) ليس في «س» ، «ط» و الصواب إثباته كما في المصدر، راجع الفهرست: 171/750، معجم رجال الحديث 19: 151.