هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 175 من 2769
صفحة
99-2297/ (_15) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَإِذََا أُحْصِنَّ ، قال:
«إحصانهن أن يدخل بهن» .
قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟قال: «بلى» .
99-2298/ (_16) - و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، و لا يرجم و لا ينفى» .
99-2299/ (_17) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟قال: «يجلد ثمانين» .