هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 186 من 898
صفحة
[صفحة 186]
فأقم الشهادة لله عز و جل و لو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك و بينهم، فإن خفت على أخيك ضرا (1)
فلا» .
2788/ (_1) -علي بن إبراهيم: إن الله أمر الناس أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، و لو على أنفسهم أو على والديهم أو على أقاربهم. قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوق، فأوجبها أن يقول الرجل حقا و إن كان على نفسه أو على والديه، فلا يميل لهم عن الحق-ثم قال-: فَلاََ تَتَّبِعُوا اَلْهَوىََ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا يعني عن الحق» .
99-2789/ (_2) - الطبرسي: قيل معناه: إِنْ تَلْوُوا أي تبدلوا الشهادة، أَوْ تُعْرِضُوا أي تكتموها. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) .
-علي بن إبراهيم: يعني يا أيها الذين آمنوا أقروا و صدقوا.
2791/ (_4) -و قال علي بن إبراهيم: سماهم الله مؤمنين بإقرارهم، ثم قال لهم: صدقوا له.
قوله تعالى:
إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اِزْدََادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اَللََّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاََ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً[137] 99-2792/ (_5) - محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن اورمة و علي بن عبد الله (2) ، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل:
____________
(_1) -تفسير القمي 1: 156.
(_2) -مجمع البيان 3: 190.
(_3) -تفسير القمي 1: 156.
(_4) -تفسير القمي 1: 31.
(_5) -الكافي 1: 348/42.
(1) في المصدر: ضيما.
(2) في «س» و «ط» : علي بن محمد بن عبد الله، و الصواب ما في المتن، راجع معجم رجال الحديث 11: 311 و 12: 77.