وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً[8] 99-2144/ (_2) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله: وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ . قال: «نسختها آية الفرائض» .
99-2145/
____________
_3
- و في رواية أخرى: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله تعالى: وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىََ . قال: «نسختها آية الفرائض» .
قلت: يمكن الجمع بين روايتي النسخ و عدمه، بحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الإعطاء، و بحمل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء و استحبابه، فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقدير، و الله أعلم.
99-2146/ (_4) - قال أبو علي الطبرسي: اختلف الناس في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها محكمة غير منسوخة. قال: و هو المروي عن الباقر (عليه السلام) .