البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 23 من 914

صفحة
[صفحة 29]

99-2147/ (_4) - و قال محمد الشيباني في (نهج البيان) : و قال قوم: إنها ليست منسوخة يعطى من ذكرهم الله على سبيل الندب و الطعمة. قال: و هو المروي عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) .


قلت: و هذه الرواية عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) تؤيد ما ذكرناه من الحمل بأن الآية محكمة غير منسوخة، و يعطون على سبيل الندب و الطعمة، و رواية النسخ‏ (1) ناسخة وجوب إعطائهم بآية الميراث.


قوله تعالى:

وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعََافاً خََافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اَللََّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* `إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامى‏ََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً[9-10] 99-2148/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «أوعد الله تبارك و تعالى في مال اليتيم عقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة النار، و أما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل: وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعََافاً خََافُوا عَلَيْهِمْ الآية، يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى» .


99-2149/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح‏ (2) ، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن آكل مال اليتيم.


فقال: «هو كما قال الله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامى‏ََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » . ثم قال (عليه السلام) من غير أن أسأله: «من عال يتيما حتى ينقطع يتمه، أو يستغني بنفسه، أوجب عز و جل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم» .


____________


(_4) -نهج البيان 1: 83 (مخطوط) .


(_1) -الكافي 5: 128/1.


(_2) -الكافي 5: 128/2.


(1) في هامش «س» : اختلف الاصوليون في أنّ نسخ الوجوب يقتضى نسخ الجواز أم لا، قولان، و يحتجّ الذين يقولون: بأنّ نسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الجواز، إنّ الوجوب دالّ على الإذن في الفعل مع النهي عن الترك، و النسخ للوجوب يتحقّق برفع النهي عن التّرك، فيبقى الإذن في الفعل و هو يقتضي الجواز في الفعل «منه قدّس سرّه» .

(2) في «س» و «ط» : عجلان بن أبي صالح، و الصواب ما في المتن، بقرينة سائر الروايات راجع معجم رجال الحديث 11: 133.

التالي ص 23/914 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...