هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 305 من 898
صفحة
[صفحة 305]
99-3115/ (_15) - عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) ، قال: سمعته يقول: «ثمن الكلب سحت، و السحت في النار» .
99-3116/ (_16) - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (1) (عليه السلام) ، قال: «السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام (2) ، و أجر الزانية، و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله» .
99-3117/ (_17) - عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من أكل السحت: الرشوة في الحكم» .
و عنه (عليه السلام) : «و مهر البغي» .
99-3118/ (_18) - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت -و قال-لا بأس بثمن الهرة» .
99-3119/ (_19) - عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلول، فقال: «كل شيء غل من الإمام فهو السحت، و أكل مال اليتيم و شبهه. و السحت أنواع كثيرة، منها كل (3) ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. و منها أجور القضاة، و أجور الفواجر (4) ، و ثمن الخمر و النبيذ المسكر (5) ، و الربا بعد البينة، فأما الرشا-يا عمار-في الأحكام، فإن ذلك الكفر بالله و برسوله» .
99-3120/ (_20) - عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، و قال: «هو السحت» .
99-3121/ (_21) - و بإسناده عن أبيه، عن علي (عليه السلام) ، أنه قال: «إن السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر (6) ، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» .