هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 329 من 1004
صفحة
[صفحة 296]
يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنه كان إذا قطع يد السارق ترك له الإبهام و الراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تركت عامة يده؟قال: فقال لهم: «فإن تاب فبأي شيء يتوضأ؟لأن الله يقول: وَ اَلسََّارِقُ وَ اَلسََّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا جَزََاءً بِمََا كَسَبََا نَكََالاً مِنَ اَللََّهِ وَ اَللََّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* `فَمَنْ تََابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللََّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .
99-3091/ (_7) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله (1) اليسرى، ثم سرق الثالثة؟ قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن، و يقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، و لا رجل يمشي بها إلى حاجته-و قال-فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين-قال-و كان لا يرى أن يغفل عن شيء من الحدود» .
99-3092/ (_8) - عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه قال: «إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل» .
99-3093/ (_9) - عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) ، أنه أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اوتي به ثالثة، فقال: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها، و يشرب بها، و يستنجي بها، و رجلا يمشي عليها. فجلده و استودعه السجن، و أنفق عليه من بيت المال» .
99-3094/ (_10) - عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنه[قال: ]قال: «لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن له شهود» .
99-3095/ (_11) - عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ، قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا» .
99-3096/ (_12) - عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد و صديقه بشدة، قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة. قال: قلت له: و لم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر بن محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم، قال: قلت له: و كيف كان ذلك؟قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، و قد أحضر محمد بن علي، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع. قال: فقلت: من