البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 372 من 898

صفحة
[صفحة 372]

كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اَللََّهِ اَلْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لاََ يَعْقِلُونَ‏[103] 99-3344/ (_1) - ابن بابويه، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: مََا جَعَلَ اَللََّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لاََ سََائِبَةٍ وَ لاََ وَصِيلَةٍ وَ لاََ حََامٍ .


قال: «إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد، قالوا: وصلت. فلا يستحلون ذبحها، و لا أكلها، و إذا ولدت عشرة جعلوها سائبة، و لا يستحلون ظهرها، و لا أكلها، و الحام: فحل الإبل، لم يكونوا يستحلونه، فأنزل الله عز و جل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذلك» .


ثم قال ابن بابويه: و قد روي أن البحيرة: الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذكرا نحروه، فأكله الرجال و النساء، و إن كان الخامس أنثى بحروا اذنها، أي شقوها، و كانت حراما على النساء (1) لحمها و لبنها، فإذا ماتت حلت للنساء.


و السائبة: البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز و جل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك.


و الوصيلة من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال و النساء، و إن كان أنثى تركت في الغنم، و إن كان ذكرا و أنثى قالوا: وصلت أخاها. فلم تذبح، و كان لحمها حراما على النساء، إلا أن يموت منها شي‏ء، فيحل أكلها للرجال و النساء.


و الحام: الفحل إذا ركب ولد ولده، قالوا: قد حمى ظهره. قال: و قد يروى أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره. فلا يركب، و لا يمنع من كلأ و لا ماء.


99-3345/ (_2) - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: مََا جَعَلَ اَللََّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لاََ سََائِبَةٍ وَ لاََ وَصِيلَةٍ وَ لاََ حََامٍ .


قال: «و إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن، قالوا: وصلت. فلا يستحلون ذبحها، و لا أكلها، و إذا ولدت عشرا جعلوها سائبة، فلا يستحلون ظهرها، و لا أكلها، و الحام: فحل الإبل، لم يكونوا يستحلون، فأنزل الله أن الله لم يحرم شيئا من هذا» .


99-3346/


____________


_3


- عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السائبة، قال: «هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: اذهب حيث شئت و ليس لي من ميراثك شي‏ء، و لا علي من جريرتك‏ (2) شي‏ء، و يشهد على ذلك شاهدا» .


!


____________


(_1) -معاني الأخبار: 148/1.


(_2) -تفسير العيّاشي 1: 347/213.


(_3) -تفسير العيّاشي 1: 348/214.


(1) في المصدر زيادة: و الرجال.

(2) في «ط» : حدثك.

التالي ص 372/898 — الأصلية 372 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...