البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 405 من 1004

صفحة
[صفحة 361]

99-3288/ (_2) - الشيخ: بإسناده عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا» .


قال: ثم قال: «أتي عمر بقدامة بن مظعون، و قد شرب الخمر، و قامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) فأمره أن يضربه ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي حد، أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ جُنََاحٌ فِيمََا طَعِمُوا -قال-فقال علي (عليه السلام) : لست من أهلها، إن طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل الله لهم. ثم قال علي (عليه السلام) : إن شارب الخمر إذا شرب لم يدر ما يأكل، و لا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة» .


99-3289/


____________


_3


- العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، و قامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ جُنََاحٌ فِيمََا طَعِمُوا فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له علي (عليه السلام) : كذبت، لست من أهل هذه الآية، ما طعم أهلها فهو حلال لهم، و ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما يحل لهم» .


عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و زاد فيه: «و ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل الله لهم. ثم قال: إن الشارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة» .


99-3290/ (_4) - عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الخمر، و النبيذ[قال: «إن النبيذ]ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها و كثيرها حرام، كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير، و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقد حرمه الله» .


قلت: فكيف كان ضرب رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الخمر؟فقال: «كان يضرب بالنعل و يزيد و ينقص، و كان الناس بعد ذلك يزيدون و ينقصون، ليس يحد بحدود، حتى وقف علي بن أبي طالب (عليه السلام) في شارب الخمر على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون-قال-فقال قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ جُنََاحٌ فِيمََا طَعِمُوا إِذََا مَا اِتَّقَوْا وَ آمَنُوا . فقال له: كذبت، ما أنت منهم، إن أولئك كانوا لا يشربون حراما. ثم قال علي (عليه السلام) : إن الشارب إذا شرب فسكر، لم يدر ما يقول و ما يصنع، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه» .


قلت: فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه؟قال: «يضرب ثمانين جلدة، فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر» .


قلت: إن أخذ شارب الخمر نبيذا مسكرا سكر منه، أ يجلد ثمانين؟قال: «لا، دون ذلك، كل ما أسكر كثيره‏


____________


(_2) -التهذيب 10: 93/360.


(_3) -تفسير العيّاشي 1: 341/189.


(_4) -تفسير العيّاشي 1: 342/190.


التالي ص 405/1004 — الأصلية 361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...