هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 408 من 1004
صفحة
[صفحة 364]
99-3301/ (_1) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل في الصيد: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ ، قال: «في الظبي شاة، و في حمار وحش بقرة، و في النعامة جزور» .
99-3302/ (_2) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال في قول الله عز و جل: فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ ، قال: «في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة» .
99-3303/
____________
_3
- و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله عز و جل: أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً ، قال: «العدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما» .
99-3304/ (_4) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : محرم أصاب صيدا؟قال: «عليه الكفارة» . قلت: فإن هو عاد؟قال: «عليه كلما عاد كفارة» .
99-3305/ (_5) - و قال الشيخ الطوسي: و أما الذي رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، و ينتقم الله منه، و النقمة في الآخرة، فلا ينافي ما ذكرناه، لأنه محمول على ما قدمناه من العمد، لأن من تعمد الصيد بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة، و إذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما أصاب الصيد، و الذي يدل على ذلك ما رواه:
99-3306/ (_6) - يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية[خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه]متعمدا [كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا]فهو ممن ينتقم الله منه، و لم يكن عليه الكفارة» .
99-3307/ (_7) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي (1) ، عن أبي
____________
(_1) -التهذيب 5: 341/1180.
(_2) -التهذيب 5: 341/1181.
(_3) -التهذيب 5: 342/1184.
(_4) -التهذيب 5: 372/1296.
(_5) -التهذيب 5: 372/1297.
(_6) -التهذيب 5: 372/1298.
(_7) -الكافي 4: 394/1.
(1) في المصدر: معاوية بن عمّار، و كلاهما من أصحاب الصادق (عليه السّلام) ، انظر معجم رجال الحديث 18: 215 و 23: 81.