هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 539 من 898
صفحة
[صفحة 539]
قوله تعالى:
قُلْ إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللََّهِ مََا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطََاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ[33] 99-3867/ (_1) - الشيخ: بإسناده عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ، قال: « اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ ما ظهر نكاح امرأة الأب، و ما بطن:
الزنا» .
99-3868/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي وهب، عن محمد بن منصور، قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز و جل: قُلْ إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ .
قال: فقال: «إن القرآن له ظهر و بطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، و الباطن من ذلك أئمة الجور، و جميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، و الباطن من ذلك أئمة الحق» .
99-3869/
____________
_3
- و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه (1) عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال: قال: «قول الله عز و جل: قُلْ إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ فأما قوله: مََا ظَهَرَ مِنْهََا يعني الزنا المعلن، و نصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر الفواحش في الجاهلية.
و أما قوله عز و جل: وَ مََا بَطَنَ يعني ما نكح من أزواج الآباء، لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه و آله) إذا كان للرجل زوجة و مات عنها، تزوجها ابنه من بعده، إذا لم تكن امه، فحرم الله عز و جل ذلك، و أما اَلْإِثْمَ فإنها الخمر بعينها» .
99-3870/ (_4) - العياشي: عن محمد بن منصور، قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله: إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ .
____________
(_1) -التهذيب 7: 472/1894.
(_2) -الكافي 1: 305/10.
(_3) -الكافي 6: 406/1.
(_4) -تفسير العيّاشي 2: 16/36.
(1) (عن أبيه) ليس في «ط» و «س» و الصواب إثباته كما في المصدر، و انظر معجم رجال الحديث 11: 228.