هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 592 من 1004
صفحة
[صفحة 530]
99-3830/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، قال: «في العيدين (1) و الجمعة» .
و رواه الشيخ في (التهذيب (2) ) : بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، الحديث.
99-3831/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، قال: «من ذلك التمشط عند كل صلاة» .
99-3832/
____________
_3
- الشيخ: بإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي (3) ، عن أبيه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد، و ليصل وحده كما يصلي في الجماعة» . و قال: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، قال: «العيدان و الجمعة» .
99-3833/ (_4) - عنه: بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و زاد و قال: «في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز و جل» .
99-3834/ (_5) - و عنه: بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الزبير بن عقبة، عن فضال (4) بن موسى بن النهدي، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، قال: «الغسل عند لقاء كل إمام» .
99-3835/ (_6) - ابن بابويه في (الفقيه) : مرسلا، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) ، عن قول الله عز و جل:
____________
(_1) -الكافي 3: 424/8.
(_2) -الكافي 6: 489/7.
(_3) -التهذيب 3: 136/297.
(_4) -التهذيب 3: 136/298.
(_5) -التهذيب 6: 110/197.
(_6) -من لا يحضر الفقيه 1: 75/319.
(1) في «س» ، «ط» : العيد.
(2) التهذيب 3: 241/647.
(3) في المصدر: الحسين بن عليّ تصحيف، و الصواب ما أثبتناه من «س» . انظر معجم رجال الحديث 11: 298.
(4) في «س» ، «ط» : فضالة، تصحيف صحيحه ما أثبتناه، راجع معجم رجال الحديث 13: 13.