هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 642 من 898
صفحة
[صفحة 642]
99-4170/ (_12) - الشيخ: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : «نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال» و ذكر الحديث مثل ما تقدم.
99-4171/ (_13) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يقول الله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفََالِ قُلِ اَلْأَنْفََالُ لِلََّهِ وَ اَلرَّسُولِ ؟ قال: «الأنفال لله و للرسول (صلى الله عليه و آله) ، و هي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل[و لا رجال]و لا ركاب، فهي نفل لله و للرسول (صلى الله عليه و آله) » .
99-4172/ (_14) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في الغنيمة-قال: «يخرج منها الخمس، و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و أما الفيء و الأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه و آله) » .
99-4173/ (_15) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه سمعه يقول: «إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء، و الأنفال لله و للرسول (صلى الله عليه و آله) ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب» .
99-4174/ (_16) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، قال:
و حدثني محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن الأنفال، فقال: «ما كان من الأرضين باد أهلها، و في غير ذلك الأنفال هو لنا» . و قال: «سورة الأنفال فيها جدع الأنف» . و قال: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب، و لكن الله يسلط رسله على من يشاء» . و قال: «الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، و الأنفال مثل ذلك، هو بمنزلته» .
99-4175/ (_17) - و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل ابن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ، أنه سئل عن الأنفال، فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز و جل، نصفها يقسم بين الناس، و نصفها لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ، فما كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فهو للإمام» .