هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 643 من 898
صفحة
[صفحة 643]
99-4176/ (_18) - و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال، فقال: «كل أرض خربة أو شيء كان للملوك، فهو خالص للإمام، ليس للناس فيها سهم-قال-: و منها (البحرين) لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب» .
99-4177/ (_19) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من يموت و لا وارث له و لا مولى فهو من أهل هذه الآية:
يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفََالِ » .
99-4178/ (_20) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن، عن سندي بن محمد، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سمعته يقول: «الفيء و الأنفال: ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء، فهذا لله و لرسوله (صلى الله عليه و آله) ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، و هو للإمام بعد الرسول (صلى الله عليه و آله) » .
و قوله: وَ مََا أَفََاءَ اَللََّهُ عَلىََ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمََا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاََ رِكََابٍ (1) -قال-: ألا ترى هو هذا، و أما قوله: مََا أَفََاءَ اَللََّهُ عَلىََ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرىََ (2) فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي (عليه السلام) يقول ذلك، و ليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول، و سهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي» .
99-4179/ (_21) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «الأنفال من النفل، و في سورة الأنفال جدع الأنف» .
99-4180/ (_22) - و عنه: بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفََالِ ، قال: «من مات و ليس له مولى، فماله من الأنفال» .
99-4181/ (_23) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «من مات و ليس له وارث من قبل قرابته، و لا مولى عتاقة قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال» .