هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 75 / داخلي 67 من 877
»»
[صفحة 75]
الضرب: روي عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أنه الضرب بالسواك» .
قوله تعالى:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا إِنْ يُرِيدََا إِصْلاََحاً يُوَفِّقِ اَللََّهُ بَيْنَهُمََا إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلِيماً خَبِيراً[35] 99-2355/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم (1) ، عن علي ابن أبي حمزة، قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا ، قال: «يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، و إن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز» .
99-2356/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا .
قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا من الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما، إن شئنا جمعنا، و إن شئنا فرقنا، فإن فرقا فجائز، و إن جمعا فجائز» .
99-2357/
____________
_3
- و عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا .
قال: «الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، و إن شاءا جمعا، فإن فرقا فجائز، و إن جمعا فجائز» .
99-2358/ (_4) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا ، أ رأيت إن استأذن الحكمان، فقالا للرجل و المرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟فقال الرجل و المرأة:
نعم. و أشهدا بذلك شهدوا عليهما، أ يجوز تفريقهما؟قال: «نعم، و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج» .
قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، و قال الآخر: لم افرق بينهما، فقال: «لا يكون تفريق
____________
(_1) -الكافي 6: 146/1.
(_2) -الكافي 6: 146/2.
(_3) -الكافي 6: 146/3.
(_4) -الكافي 6: 146/4.
(1) في «س» و «ط» : أحمد بن محمّد بن الحكم، و الصواب ما في المتن، حيث روى أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم كتابه و بعض رواياته، انظر رجال النجاشي: 274/718، فهرست الطوسي: 87/366.