هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 694 من 898
صفحة
[صفحة 694]
99-4294/ (_20) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ، عن الملاحة، فقال: «و ما الملاحة؟» فقلت: أرض سبخة مالحة، يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: «هذا المعدن فيه الخمس» .
فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟قال: فقال: «هذا و أشباهه فيه الخمس» .
99-4295/ (_21) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته، و ادفع إلينا الخمس» .
99-4296/ (_22) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن المعلى، قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته، و ابعث إلينا بالخمس» .
99-4297/ (_23) - و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن ابن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع، و كيف ذلك؟فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤونة» .
99-4298/ (_24) - و عنه: بإسناده عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني أني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد مؤونة الضيعة و خراجها، لا مؤنة الرجل و عياله. فكتب-و قرأه علي بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله، و بعد خراج السلطان» .
99-4299/ (_25) - و عنه: بإسناده عن علي بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: و أي شيء حقه؟فلم أدر ما أجيبه، فقال: «يجب عليهم الخمس» .
فقلت: ففي أي شيء؟فقال: «في أمتعتهم و ضياعهم» .
قلت: و التاجر عليه، و الصانع بيده؟فقال: «ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» .
99-4300/ (_26) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم