هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 695 من 898
صفحة
[صفحة 695]
ابن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس» .
99-4301/ (_27) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة، هل فيه زكاة (1) ؟فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» .
99-4302/ (_28) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن عبد أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة.
فقال: «يؤدي خمسها، و يطيب له» .
99-4303/ (_29) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز و جل قد رضي من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعمل» (2) .
99-4304/ (_30) - و عنه: بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» .
99-4305/ (_31) - و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة» .
قال شيخنا الطوسي: المراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة.
99-4306/ (_32) - و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
____________
(_27) -التهذيب 4: 124/356.
(_28) -التهذيب 4: 124/357.
(_29) -التهذيب 4: 124/358.
(_30) -التهذيب 4: 138/391.
(_31) -التهذيب 4: 124/359.
(_32) -التهذيب 4: 125/60.
(1) في المصدر: عليه زكاتها.
(2) قال المجلسي: قوله (عليه السّلام) : «و اجتنب ما كان صاحبه يعمل» ظاهره أنّ السائل كان ورث مالا من رجل ان لا يبالي بكسب الحرام و جمعه، فبيّن (عليه السّلام) له طريق المخرج من ذلك، و نهاه عمّا كان يعمل صاحب المال السابق من عدم المبالاة و اكتساب الحرام.