البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 760 / داخلي 740 من 877

[صفحة 760]

عبيد حيث سأله أن يبايع‏[محمد بن‏] (1) عبد الله بن الحسن بن الحسن.


99-4503/ (_12) - عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: قلت له: ما حد الجزية على أهل الكتاب، و هل عليهم من شي‏ء (2) موظف لا ينبغي أن يجاوزه إلى غيره؟ قال: فقال: «لا، ذلك إلى الإمام، يأخذ منهم من كل إنسان، ما شاء، على قدر ماله و ما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتى يسلموا، فإن الله يقول: حَتََّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صََاغِرُونَ ، و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه، فيألم لذلك فيسلم» .


99-4504/ (_13) - عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ، قال: «إن الله بعث محمدا (صلى الله عليه و آله) بخمسة أسياف، فسيف على أهل الذمة، قال الله: وَ قُولُوا لِلنََّاسِ حُسْناً (3) نزلت في أهل الذمة، ثم نسختها اخرى، قوله: قََاتِلُوا اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ لاََ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ إلى وَ هُمْ صََاغِرُونَ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل، و ما لهم في‏ء (4) و تسبى ذراريهم، فإذا قبلوا الجزية حل لنا نكاحهم و ذبائحهم‏ (5) » .


قوله تعالى:


وَ قََالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللََّهِ وَ قََالَتِ اَلنَّصََارى‏ََ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اَللََّهِ‏[30] 99-4505/ (_1) - الإمام العسكري (عليه السلام) : قال: «قال الصادق (عليه السلام) : لقد حدثني أبي الباقر (عليه السلام) عن جدي علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي سيد الشهداء، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم أجمعين) ، أنه اجتمع يوما عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) أهل خمسة أديان: اليهود، و النصارى، و الدهرية، و الثنوية، و مشركو العرب.

____________

(_12) -تفسير العيّاشي 2: 85/41.


(_13) -تفسير العيّاشي 2: 85/42.


(_1) -التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السّلام) : 530/323.


(1) هو ذو النفس الزكيّة، الذي دعا الامام الصادق إلى بيعته بعد أن ادّعى الخلافة، فوعظه و نهاه، فمضى حتى قتل على يد المنصور العبّاسي سنة 145 هـ. انظر: الكافي 1: 295، الاحتجاج: 363، معجم رجال الحديث 16: 235.

(2) في المصدر: عليهم في ذلك شي‏ء.

(3) البقرة 2: 83.

(4) في المصدر زيادة: و يؤخذ مالهم.

(5) في المصدر و البحار 100: 67/14، ما حلّ لنا نكاحهم و لا ذبائحهم.

التالي الأصلية 760داخلي 740/877 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...